منتديات الأسهم السعودية  

الرئيسية clear المنتديات clear المتابعة اليومية clear القسم الفضي clear القران الكريم clear اتصل بنا
clear
clear
 
clear
معلومات الدخول
 

topbody
روابط تهمك قائمة البنوك التسجيل اجعل كافة الأقسام مقروءة


العودة   منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > ملتقى بلاميعاد العام

ملتقى بلاميعاد العام للترحيب بالاعضاء الجدد والاهداءات - والمواضيع العامة

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2008, 05:13 AM
SALMAN--1 غير متواجد حالياً
يجب تعديل البريد الألكتروني
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 377
الصورة الرمزية SALMAN--1
نظام الاوراق التجارية -الشيك(الحلقة الاولى

اعزائي اعضاء المنتدى الغالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,يسعدني ان اقدم لكم نظام الاوراق التجارية السعودي-انواع الاوراق وساقوم بعرضها بشكل أجزاء اتمنى الفائدة العامة من الاطلاع على النصوص النظاميه
كما يسعدني ان اقدم لكم ماتطلبونه من الانظمة السعوديه
الجزء الاول الشـيك

الفصل الأول
إنشـاء الشـيك
المادة الحادية والتسعون:
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.
2- أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.
3- اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).

المادة الثانية والتسعون:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.

المادة الرابعة والتسعون:
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.

المادة الخامسة والتسعون:
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
1- شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.
2- شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.
3- حامِل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.

المادة السادسة والتسعون:
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.

المادة السابعة والتسعون:
يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.

الفصل الثاني
تـداول الشـيك
المادة الثامنة والتسعون:
الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.

المادة التاسعة والتسعون:
يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

الفصل الثالث
اعتمـاد الشـيك
المادة المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
الفصل الرابع
الضمـان الاحتيـاطي
المادة الأولى بعد المائة:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الخامس
تقـدِم الشـيك ووفـاؤه
المادة الثانية بعد المائة:
الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة:
الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة بعد المائة:
إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.

المادة الخامسة بعد المائة:
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.

المادة السادسة بعد المائة:
إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.

المادة السابعة بعد المائة:
إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
الفصل السادس
الامتِنـاع عن الوفـاء
المادة الثامنة بعد المائة:
لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:
1- بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
2- بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة التاسعة بعد المائة:
يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

الفصل السابع
تعدُد النُسخ والصـور والتحريف
المادة العاشرة بعد المائة:
فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.

الفصل الثامن
الشـيك المُـسطر والشـيك المُقـيد في الحِساب
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.

الفصل التاسع
آثار إهمـال الحامِل (السقوط)
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.

الفصل العاشر
عدم سمـاع الدعوى
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

الفصل الحادي عشر
قواعد الكمبيالة التي تسري على الشـيك
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).

الفصل الثاني عشر
الجـزاءات
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة .*
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #2  
قديم 05-03-2008, 05:15 AM
ام راكان غير متواجد حالياً
¤®(ميعاد محترف)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 2,128
الصورة الرمزية ام راكان
جزاك الله خير الجزاء
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #3  
قديم 05-03-2008, 05:28 AM
SALMAN--1 غير متواجد حالياً
يجب تعديل البريد الألكتروني
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 377
الصورة الرمزية SALMAN--1
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام راكان مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير الجزاء
تشرفت بمرورك يا ام راكان
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #4  
قديم 05-03-2008, 06:10 AM
مشعل بن موسى متواجد حالياً
¤®(ميعاد محترف)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: قــ أمي ـــلب
المشاركات: 7,958
الصورة الرمزية مشعل بن موسى
باركـ الله فيك"
يعطيك العافيه
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #5  
قديم 05-03-2008, 06:02 PM
الـجوهره متواجد حالياً
¤®§( مشرفه ملتقى بلاميعاد )§®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 22,507
الصورة الرمزية الـجوهره
الله يعطيك العافيه

بارك الله فيك
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #6  
قديم 05-03-2008, 09:24 PM
الملكي 937 غير متواجد حالياً
¤®(ميعاد محترف)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 1,279
الصورة الرمزية الملكي 937
بارك الله فييييييييييييييييييييكـ
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #7  
قديم 05-03-2008, 10:47 PM
أم إحسان غير متواجد حالياً
¤®§( مساعدة مشرفه ملتقى بلاميعاد )§®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 2,717
الصورة الرمزية أم إحسان
بارك الله فيك


ويعطيك ربي ألف عافيه


على إختيارك لهذا الطرح
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #8  
قديم 06-03-2008, 12:14 AM
أبو عبيده غير متواجد حالياً
¤®(ميعاد محترف)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 2,426
الصورة الرمزية أبو عبيده
بارك الله فيك
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #9  
قديم 06-03-2008, 01:01 AM
فيقو متواجد حالياً
¤®(ميعاد محترف)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,368
الصورة الرمزية فيقو
الله يعطيك العافيه
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #10  
قديم 06-03-2008, 08:41 AM
ميـ بلا ـعاد غير متواجد حالياً
¤®(ميعاد مميز)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 282
الصورة الرمزية ميـ بلا ـعاد
مجهـــــــــــود رائـــــــــــــــــــ ع

بـــــــاركـــــــــ الله فيــــــــــ ك اخــــــــــونــــا

ونفـ بكــــــــ عـ

الله يجزاكـــــــــــ الجنـــــــــــ هـ
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
موضوع مغلق


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 04:09 AM. -

topbody

footerdown

Powered by vBulletin® Version 3.6.12 - Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
جميع الحقوق محفوظة ©2005 - 2006, لموقع سوق الأسهم السعودية www.ssmarket.net
 الموقع يقبل الدفع بالكردت والفيزا كارد